والمذهب أنه يفعلها حيث شاء. اللخمى: وحمل مالك هذه الخصال على التراخى, وعلى القول أن الأوامر للفور عليه أن يأتى بها بمكة. ومذهب الحنفى والشافعى أن النسك لا يكون إلا بمكة, وإليه ذهب ابن الجهم, وخالف فيه مالكًا وأصحابه.
قوله: (مِنْ طَعَامِ الْيَمِينِ) يعنى أنه [٢١٧/أ] يُخْرِجُ مُدَّين من الجميع, هذا مذهب المدونة. وفى الموازية: إذا اختار الإطعام فأطعم الذرة نظر مجراه من مجرى القمح, فيزيد من البذرة بمثل ذلك. قال فى المختصر: وكذلك الشعير. وفرق بعض القرويين بين فية الأذى والظهار, فى أنه يخرج هنا من الشعير وغيره مُدين كالبر على المشهور, وفى الظهار يخرج من الشعير وغيره عدل البر, بأن الفدية منصوص على مقدارها بالسنة, والظهار ليس فى مقداره نص, وإنما قيل فيه بمد هشام اجتهاداً.
قوله: (وَفِى إِبَاحَةِ أَيَّامِ مِنىً قَوْلانِ) مذهب المدونة الجواز قياساً على التمتع بجامع التعلق بالنسك. والكراهة فى كتاب محمد لأنها لم تقيد بالحج كالهدى.
قوله: (وَلا يُجْزِئُ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ) لأنهما لا يبلغان المدين, بخلاف اليمين بالله؛ لأن الواجب فى اليمين مد, وهما أكثر منه.
قوله: (مَا لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ) ذكره فى النوادر عن أشهب, وحمله المصنف وغيره على الوفاق, قال فى النوادر: وإذا افتدى لشىء قبل أن يفعله ثم فعله لم يجزه.
وَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ فَعَلَى التَّرْتِيبِ هَدْيٌ ثُمَّ صِيَامٌ لا طَعَامٌ
يعنى: وما خرج عن جزاء الصيد وفدية الأذى, وهو ما وجب لنقص فى حج أو عمرة كتعدى الميقات وترط الجمار والمبيت ليلة من ليالى منى أو طواف القدوم وغير ذلك.