للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَوْلَى الإِبلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

لأن المقصود هنا كثرة اللحم, بخلاف الأضحية, فإن المقصود فيها طيب اللحم؛ لإدخال المسرة على الأهل. ودليلنا فى المحلين أن أكثر هداياه صلى الله عليه وسلم الإبل, وضحى بكبشين.

قوله: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ) لقوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (وهذا وإن كان فى المتعة فقد ألحق به العلماء كل نقص.

فَإِنْ كَانَ عَنْ نَقْصٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْوُقُوفِ كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَسَادِ وَالْفَوَاتِ وَلِتَعَدَّى الْمِيقَاتَ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَيْهِ فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَقِيلَ: مَا بَعْدَهَا, وَصَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنىً إِلَى مَكَّةَ, وَقِيلَ: إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ, فَإِنْ أَخَّرَهَا صَامَ مَتَى شَاءَ, وَالتَّتَابُعُ فِى كُلٍّ مِنْهَا لَيْسَ بِلازِمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ, وَإِنْ كَانَ عَنْ نَقْصٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ كَتَرْكِ مُزْدَلِفَةَ أَوْ رَمْيٍ أَوْ حَلْقٍ أَوْ مَبِيتٍ بِمِنىً أَوْ وَطءٍ قَبْلَ الإفَاضَةِ أَوِ الْحَلْقِ صَامَ مَتَى شَاءَ ....

يعنى: أن موجب الهدى لا يخلو إما أن يكون سابقاً على وقوف عرفة أم لا؟ فإن كان سابقاً كالأمثلة التى ذكرها المصنف صام ثلاثة أيام فى الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر؛ أى: ما بين إحرامه ويوم العيد وقت موسع له, فإن أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وهى الثلاثة التى تلى يوم النحر. وقيل: لا يصوم الثلاثة؛ للنهى عن صيامها, وإنما يصوم ما بعدها. ومثله نقل ابن بشير وابن شاس. ولم يحك الملخمى إلا أنه يصومها, وذكر الخلاف قول مالك إذا دخل عليه الدم بأمر الوقوف, فرأى مرة أنه يصوم أيام التشريق كالمتمتع, ورأى أنه لا يصومها وأن الرخصة لمن وجب عليه الدم. قيل: ولم يحك ابن بشير وابن شاس فى هذا خلافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>