للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن هارون: والصواب ما ذكره اللخمى أن الخلاف فى القسم الثانى دون الأول. وحكى فى البيان أن الخلاف مطلقا –وبه تصح الطريقتان- فقال: اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة أيام فى الحج إذا لم يجد هدياً ممن لا يجب عليه صيامها فى الحج على أربعة أقوال:

أحدها: أن الذى يجب عليه ذلك المتمتع والقارن خاصة, وهو قول أصبغ, قال: ولا يجب الصيام فى الحج على غيرهما ممن أفسد حجه أو أفسد الحج وشبههم إلا استحسانا لا إيجاباً.

والثانى: أن الذى يجب عليه ذلك المتمتع والقارن والمفسد لحجه والذى فاته الحج, هؤلاء الأربعة لا غير, وهو قول ابن القاسم فى العشرة.

والثالث: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من وجب عليه الهدى لشىء تركه من أمر الحج من يوم إحرامه إلى حين وقوفه بعرفة.

والرابع: أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من ترك من أمر الحج ما يوجب الدم, كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة من ترك النزول بالمزدلفة, وهذان القولان الثالث والرابع قائمان من المدونة, وفائدة هذا الاختلاف هل لمن فاته الصوم من حين أحرم إلى يوم عرفة أن يصوم أيام التشريق أم لا؟ فمن أوجب عليه أن يصومها فى الحج أو جب عليه أن يصومها فى أيام التشريق إذا لم يصمها قبل ذلك؛ لأنها من أيام الحج. ومن لم يوجب عليه أن يصومها فى الحج لم يجز أن يصومها فى أيام التشريق للنهى عن صيامها على مذهبه, فإن وجب عليه الهدى على القول الرابع من ترك الرمى فى اليوم الأول أو الثانى من أيام التشريق صام بقية أيام التشريق. انتهى.

قوله: (والقولان قائمان من مذهب المدونة) لأن فيها موضعين, أحدهما قوله: وكل هدى وجب على من تعدى ميقاته أو تمتع أو قرن أو أفسد حجه أو فاته الحج أو ترك الرمى أو النزول بالمزدلفة, فإنه إن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام فى الحج فعمم. والموضع الثانى قوله: وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>