للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصوم الثلاثة [٢١٧/ب] الأيام فى الحج المتمتع والقارن ومن تعدى الميقات أو أفسد حجه. وأما من يلزمه ذلك لترك جمرة أو لترك نزول مزدلفة, فليصم متى شاء.

وقوله: (وَصَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ ... إلخ) يعنى: أن المراد بالرجوع فى قوله تعالى: (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (الرجوع من منى إلى مكة, سواء أقام بمكة أو لا, كذا فسره مالك فى المدونة وهو المشهور من المذهب. وقال فى الموازية: إذا رجع إلى أهله إلا أن يقيم بمكة.

اللخمى: وهو أبين وليس المراد أن يصوم فى الطريق؛ لأنه فى سفر, وقد أباح الله تعالى للمسافر فطر رمضان, وهو فرض معين عظيم الحرمة انتهى. وقال ابن عبد السلام: المشهور أظهر؛ لأن المذكور فى الآية الحج لا السفر. فالرجوع إنما هو إذا رجع من الحج لا من السفر.

قوله: (فَإِنْ أَخَّرَهَا صَامَ مَتَى شَاءَ) نحوه لمالك.

قوله: (وَالتَّتَابُعُ فِى كُلٍّ مِنْهَا) أى: من الثلاثة والسبعة ليس بلازم, بل هو مستحب على المشهور خلافاً لابن حارث. وفى بعض النسخ: (والتتابع فى كل منهما) وهى أحسن؛ لأن المتقدم الثلاثة والسبعة.

قوله: (وَإِنْ كَانَ عَنْ نَقْصٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ ....... صَامَ مَتَى شَاءَ) وهو القسم الثانى.

قوله: (صَامَ مَتَى شَاءَ) أى: ولا يصوم أيام التشريق. ابن عبد السلام: وفى معنى ما وجب بعد الوقوف ما وجب يوم عرفة.

فرعان:

الأول: إن صام السبعة قبل وقوفه بعرفة, فقال اللخمى: الظاهر من المذهب نفى الإجزاء, وأرى الإجزاء؛ لأن التأخير توسعة. انتهى. ونقل ابن عبد السلام عن ابن وهب وابن حبيب التفريق بين الثلاثة والسبعة رخصة, ولمن شاء أن يصوم جميع العشرة فى الحج. وصرح بأن قولهما خلاف مذهب الأكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>