للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانى: الترتيب بين الثلاثة والسبعة مطلوب, فقد قال مالك: إن نسى الثلاثة حتى صام السبعة, فإن وجد هدياً فأحب أن إلى أن يهدى وإلا صام. التونسى: فإن قيل: لم لا يترك منها ثلاثة يجتزىء الصائم بها؟ قيل: لأنه أوقعها فى موضع يصلح أن يكون للسبعة؛ لأن السبعة إنما تكون إذا رجع من منى, وإذا رجع إلى بلده على أحد التأويلين, فكأنه أوقعها فى غير موضعها, ولأنه لو وجد الهدى بعد صيامها لأهدى, فلو كان يجتزىء بثلاثة منها ما أمره أن يرجع إلى الهدى؛ لأنه يقول: لو صام يوما واحدا ثم وجد الهدى لكان مخيراً, فكيف بعد صيام ثلاثة أيام؟! الباجى: وقول مالك هذا يقتضى الترتيب بينهما إما واجب وإما مستحب. وقال أصبغ فيمن نسى الثلاثة حتى صام السبعة: يعيد حتى تحصل السبعة بعد الثلاثة.

ابن يونس: لعله يريد أنه يعيد صوم سبعة أيام ويحتسب من السبعة بثلاثة, كمن قدم السورة على أم القرآن, وكمن أطعم فى كفارة الصوم ثلاثين مُدَّين فإنه يجزئه أن يطعم غيرهم مداً مداً ويحتسب بمد مد مما أطعم الأولين. انتهى.

ابن عبد السلام: وهو كلام حسن؛ لأن حقيقة الصوم فى الثلاثة والسبعة واحدة, وإنما يفترقان بالكثرة والقلة.

خليل: وعلى تفسير ابن يونس يكون قول أصبغ مخالفا لقول مالك لاعتداده بالثلاثة المتقدمة.

وَكَذَلِكَ صِيَامُ هَدْيِ الْعُمْرَةِ, وَكَذَلِكَ مَنْ مَشَى فِى نَذْرٍ إِلى مَكَّةَ فَعَجَزَ

الإشارة بذلك عائدة إلى النقص المتأخر عن الوقوف؛ يعنى: وكذلك إذا وجب لنقص فى العمرة فإنه يصوم متى شاء. ويستحب تتابعه, وكذلك من مشى فى نذر فعجز وركب فى بعض الطريق فإنه يرجع مرة ثانية ليمشى أماكن ركوبه على ما سيأتى, ويلزمه هدى لتفريق المشى, وإن لم يجد صام أى متى شاء؛ لأن الصوم مرتب على ما هو كأجنبى عن الحج والعمرة, وهو المشى والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>