الرمي أحد نوعي الذكاة، فيفتقر إلى النية باتفاق. وخصص [٢٢١/أ] المصنف الرمي؛ لأن كثيراً ما يُرمى على غير قصد، قوله:(وَإِلا) أي: وإن لم ينوِ الذكاة، وهو أعم من ألا ينوي شيئاً أو ينوي عدم الاصطياد. وقوله:(إِلا بالذَّبْحِ) ظاهر. وقوله:(كَشَاةٍ لا يُرِيدُ ذَبْحَهَا) أي: بل أراد قطع شيء من عنقها، وهو ظاهر.
القاعدة في هذا ونحوه أنه إذا حصل ما يقتضي الإباحة وما يقتضي عدمها كهذه المسألة فإن الإصابة بالحد والإصابة بغيره غير مبيحة، فإن تيقن أنه مات بالمبيح أكل اتفاقاً، وإن شك لم يؤكل اتفاقاً، وإن ظن أنه مات بالمبيح فالمشهور عدم الأكل. وعلى هذا ففي قوله:(وَلَمْ يُوقِنْ) نظر؛ لإيهامه دخول الخلاف في الشك.