في كلامِ المصنفِ نظرٌ؛ لأن قوله:(وَقِيلَ) لم يَقُلْ أحدٌ إنه خلافلإ، وإنما هو تقييدٌ. قاله ابنُ عبد السلام، وابن هارون. وعلى هذا ففي الطُّولِ يَجوزُ اتفاقاً، لا إن لم يَطُلْ على الْمَشْهُورِ خلافاً لابنِ وهب.
وعلى ما قاله المصنفُ يَنْعَكِسُ النَّقْلُ. والضمير في (أَجَازَهُ) عائدٌ على الوطءِ، وفي (إِلَيْهِ) عائِدٌ على التيمم. قال في المدونة: وليس كمَنْ به شِجَاجٌ أو جِرَاحٌ لا يستطيعُ الغُسْلَ بالماءِ، هذا له أن يَطَأَ لطُولِ أَمْرِه. انتهى.
وأما التقبيلُ فهما يشتركان في المَنْعِ إذا كانا على وضوءٍ.
وَوَقْتُهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لا قَبْلَهُ عَلَى الأَصَحِّ
ما ذَكَرَ أنه الأصحُّ، قال غيرُه: هو المشهورُ. ووجهُه أنها طهارةٌ ضروريةٌ، ولا ضرورةَ لِفِعْلِها قَبْلَ وَقْتِ الصلاةِ. ومقابلُه لابنِ شعبانَ، وبناه بعضُهم على القولِ بأنه يَرْفَعُ الحَدَثَ، وفيه نظرٌ.
ولا يَصِحُّ إلا في حَقِّ العاجِزِ عن استعمالِ الماءِ، أو العالِمِ بعَدَمِه، وأما الطامِعُ فيه، والشاكُّ فلا يُمكن أن يَاتِى فيه.