للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الحديث ذكرناه لأنه يروى عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هكذا يرويه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن ابن شهاب، وقد ذكرناه وذكرنا ما للعلماء في معناه في كتاب "التمهيد" (١).

ليس عند يحيى حديث مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصى الله فَلَا يَعْصِه" وهو عند سائر رواة "الموطأ" غير يحيى (٢).


= التمور، لا تؤخذ منها الصدقة لرداءتها، وكان الناس يُخرجون شرار ثمارهم في الصدقة، فنُهوا عن ذلك.
قال الحافظ في "الاستذكار" (٣/ ٢٢٢): "هذا باب مجتمع عليه، أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرها، فإن لم يكن معهما غيرُهما أخذ منهما، وكذلك الدنيّ كلّه لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره. . .، فإن كان الثمر نوعين رديئًا وجَيِّدًا، أُخذ من كلٍّ بحسابه، ولم يؤخذ من الرديء عن الجيد، ولا من الجيد عن الرديء".
(١) (٦/ ٨٣).
(٢) أحمد (٢٤٠٧٥) قال: حدثنا عبد الرحمن، وفي (٢٤١٤١) قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عبيد الله بن عمرو؛ والدارميُّ (٢٣٤٣) قال: حدثنا خالد بن مخلد، والبخاريُّ (٦٦٩٦) قال: حدثنا أبو نعيم؛ وفي (٦٧٠٠) قال: حدثنا أبو عاصم؛ وأبو داود (٣٢٩١) قال: حدثنا القعنبي؛ والترمذيُّ (١٥٢٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ والنسائيُّ (٣٨٠٦) =