للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس عند يحيى "وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ".

[نافع عن رجل من الأنصار]

حديثان قد بيَّنا العلة فيهما في كتاب "التمهيد" (١):

٣٨٢ - مالكُ، عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ (٢).

٣٨٣ - مالكُ، عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن سعد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا لها بِسَلْعَ فأصيبت منها شاة، فأدركَّتها فذكّتها بحجر؛ فسُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لَا بَأْسَ فَكُلُوهَا" (٣).


(١) التمهيد (١٦/ ١٢٥، ١٢٦).
(٢) الموطأ (٤٥٥).
قال في "التمهيد" (١٦/ ١٢٥): "هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه: عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه اختلف عن ابن بكير في ذلك، فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها (عن أبيه)، وروي عنه كما روت الجماعة عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه، وهو الصواب إن شاء الله".
(٣) الموطأ (١٠٤١)؛ والبخاريُّ (٥٥٠٥) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره. . . =