للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نافع عن سائبة مولاة لعائشة]

حديث واحد:

٣٨٤ - مالكُ، عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الحَيَّاتِ الَّتي فِي البُيُوتِ إِلّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ البَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ (١).

هكذا رواه يحيى مرسلًا، وهو الصحيح فيه عن مالك الإرسال (٢)، وقد وصله ثقات من أصحاب نافع عن سائبة عن عائشة


= قال في "التمهيد" (١٦/ ١٢٦): "قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وليس بشيء، وهو خطأ، والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد، وأما الاختلاف فيه عن نافع، فرواه مالك كما ترى، لم يختلف عليه فيه: عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، ورواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم ومحمَّد بن إسحاق والليث بن سعد كلّهم عن نافع أنه سمع رجلًا من الأنصار يحدث عن ابن عمر (أنّ جارية أو أَمة لكعب بن مالك) الحديث، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مملوكة ذبحت شاة بمروة، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأكلها، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وصخر بن جويرية جميعًا عن نافع عن ابن عمر، ووهم عند أهل العلم، والحديث لنافع عن رجل من الأنصار، لا عن ابن عمر، والله الموفق للصواب".
(١) الموطأ (١٧٦٠)؛ وأبو داود (٥٢٥٣) قال: حدثنا القعنبي عن مالك. والحديث في الصحيحين من غير طريق مالك.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: هكذا رواه يحيى مرسلًا، وهو الصحيح عن مالك، وقد وصله. . .