للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الياء]

٦٠ - حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة؛ فقالت لها عائشة: إنْ أَحَبَّ أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك؛ فعلت، ويكون ولاؤك لي؛ فذكرتْ ذلك بريرة لأهلها، فقالوا: لا، إِلَّا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).

ليس عند ابن بكير في "الموطَّأ" ولا عند القعنبيّ لأنّه لم يحدّث بكتاب العتق، وهذا أيضًا عند معن دون غيره.

٦١ - حديثٌ: مالكُ عن يحيى بن سعيد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي" (٢).


(١) الموطَّأ (١٤٧٩)؛ وبرواية محمّد بن الحسن (٧٩٧). وإيراد المصنّف له هنا مخالف لشرطه! والله أعلم بمقصوده -رحمه الله-. وهو في "الاستذكار" (٧/ ٣٤٩) مرفوعٌ كما هنا.
(٢) الموطَّأ برواية محمّد بن الحسن (٩٨١).