للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن الحنفية]

حديث واحد مسند:

٢٢١ - مالكُ، عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (١).

قد أوضحنا في كتاب "التمهيد" متى وقع النهي عن متعة النساء؛ فإن الاختلاف في ذلك كَثِيرٌ، وأما النهي يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فصحيحٌ، وبالله التوفيق (٢).


(١) الموطأ (١١٢٩)، والبخاريُّ (٤٢١٦) قال: حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، وفي (٥٥٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ومسلمٌ (٣٤١٤، ٥٠٤٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس، وفي (٣٤١٥) قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد؛ والترمذيُّ (١٧٩٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس؛ وابن ماجه (١٩٦١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس؛ والنسائيُّ (٣٣٦) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع -واللفظ له- قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك، وفي (٣٣٦٧) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمَّد بن بشار ومحمَّد بن المثنى قالوا: أنبأنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس، وفي (٤٣٣٥) أخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، ومالك، وأسامة.
(٢) التمهيد (١٠/ ٩٤).