للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نافع عن أبي لبابة]

حديث واحد، وهو حديثٌ ثامنُ ستين حديثًا.

واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في "الصحابة".

٣٧٣ - مالكُ، عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الحَيِّاتِ الَّتِي فِي البُيُوتِ (١).

[نافع عن صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية]

حديث واحد:

٣٧٤ - مالكُ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" (٢).

قد ذكرنا الاختلاف على مالك في إسناد هذا الحديث وعلى نافع أيضًا في كتاب "التمهيد" (٣)، والحمد لله.


= أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (٤٠٥٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، والنسائيُّ (٤٥٧٠) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.
(١) الموطأ (١٧٥٩)، وأبو داود (٥٢٥٣) قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
(٢) الموطأ (١٢٤٨).
(٣) التمهيد (١٦/ ٤١، ٤٢).