للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عمر: قد قيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشم.

[هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر]

كان من ساكني المدينة وقدم بغداد في آخر عمره فمات بها سنة ست وأربعين ومائة، ودفن في مقبرة الخيزران.

لمالك عنه ستة وخمسون حديثًا منها ستة وثلاثون مسندة، وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح:

٦٤٢ - مالكُ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ (١).


= الحكم السّلميّ قال: "قلت: يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية. . ."، فهذا مالك يقول في هذا الحديث: عن ابن شهاب عن معاوية بن الحكم، كما سمعه منه وحفظه عنه، ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك، والله أعلم، وربما كان هذا من هلال إلا أن جماعة رووه عن هلال، فقالوا فيه: معاوية بن الحكم، والله أعلم".
(١) الموطأ (١٤٠٨).
قال في "التمهيد" (٢٢/ ٨٣): "لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه، إلا أن أكثر الرواة عن مالك يقولون فيه: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمه". . .، وقال يحيى: "من حلف على منبري آثمًا" والمعنى واحد، وفيه اشتراط الإثم، فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد =