للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٤٣ - مالكُ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيب: يا رسول الله إني لا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي" (١).

٦٤٤ - وبهذا الإسناد عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ". قَالَتَ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي اليَوْمِ الشَّدِيدِ البَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدَ عَرَقًا (٢).


= الإثم في اليمين، واقتطاع حق المسلم بها، . . .، ومذهبنا في الوعيد أنه غير نافذ في هذا، وفي كل ما أَوْعَدَ الله أهل الإيمان عليه النارَ والعذابَ، فإن الله بالخيار في عبده المذنب، إن شاء أن يغفر له غفر، وإن شاء أن يعذبه عذبه، لقول الله -عَزَّ وجَلَّ-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، والتوبة تمحو السيئات كلها، كفرًا كانت أو غير ذلك، قال الله -عَزَّ وجَلَّ- {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]، إلا أن حقوق الآدميين لا بدّ فيها من القصاص بالحسنات والسيئات".
(١) الموطأ (٩٨)؛ والبخاريُّ (٢٤٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، والنسائيُّ (٢٤٧) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.
(٢) الموطأ (١٣٥)؛ وأبو داود (٢٨٣) قال: حدثنا القعنبي عن مالك؛ والنسائيُّ (٢١٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك.