للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٤٩ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ (١).

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.

١٥٠ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ ما أَقرَّكُم اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم" (٢). قال: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ شِئتم فَلَكُم وإِنْ شِئْتُمُ فَلِي" فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.


(١) الموطأ (١٢٩٥). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٤٤١): "هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه. . .، وقد رَوَى النهي عن المزابنة والمحاقلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من الصحابة: جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج، وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيّب، والله أعلم، وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره في حديث واحد، يرسله إلى المُعْزَى إليه الحديث، ويستثقل أن يسنده أحيانًا عن الجماعة الكثيرة. . .".
(٢) الموطأ (١٣٨٧). قال في "التمهيد" (٦/ ٤٤٤): "هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد جماعة رواة الموطأ، وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري، وقد وصله منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة .. ".