تُرِيدُ السُّنَّة" لا يختلفون في ذلك؛ لأنه إذا أطلق الصاحب ذكر السُّنة، فالمراد سُنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تُضَفْ إلى صاحبها؛ كقولهم: سنة العمرين، وما أشبه ذلك.
٢١٧ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عَبْدَ الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ألمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ" قَالَت: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا تُرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا حِدْثانُ قَوْمِكْ بالكفرِ لَفَعَلْتُ"، قَالَ: فقال ابن عمر: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما أَرَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَرَكَ استِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللّذَيْنِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إِلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (١).
٢١٨ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُنَادِي ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" قَالَ: وَكَانَ ابنُ أُم مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمًى لَا يُنَادِي حَتَّى
(١) الموطأ (٨٠٧)؛ والبخاريُّ (١٥٨٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، وفي (٣٣٦٨) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، وفي (٤٤٨٤) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك؛ ومسلمٌ (٣٣٠٦) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، والنسائيُّ (٢٩٠٠) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدثني مالك.