للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٤٧ - مالكُ، عن ابن شهاب أنه بلغه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِكَ (١).

٢٤٨ - مالكُ، عن ابن شهاب أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَبِ" (٢).

٢٤٩ - مالكُ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِمْنَ بأرضهن وهُنّ غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفارٌ، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنَ عمِّه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


= وقال في "الاستذكار" (٢/ ٣٨٠): "فأما حديث ابن شهاب المرسَل، فيتصل معناه ويستند من وجوه، من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث البراء وحديث جندب بن عبد الله، كلهم رَوَوْا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي ثم يخطب في العيدين".
(١) الموطأ (٤٢٨).
(٢) الموطأ (١٥٨٤).
قال المصنف في "التمهيد" (١٢/ ١٣): "قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثَّلَجُ واليقين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" فأجلى يهود خيبر. هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة، . . . وروى معمر هذا الحديث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ العَرَبِ"، أو قال: "بِأَرْضِ الحِجَازِ دِينَانِ". قال: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد الثبت عليه، قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر".