(١) الموطأ (١٢٨٢). قال في "التمهيد" (١٣/ ١٣٤): "لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندًا من هذا الوجه وغيره، . . .، ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى تُزهي، وحتى تحمر، وحتى تطعم، وحتى تخرج من العاهة، ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد". (٢) الموطأ (١٢٨٦). قال أبو عمر الحافظ في "التمهيد" (١٣/ ١٤٩): "لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل، إلا من روايه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه".