للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمّه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري.

نقع بئر: يعني فضل مائها.

٢٩٣ - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّى تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ (١).

٢٩٤ - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةَ (٢). يعني: نباش القبور.

٢٩٥ - مالكُ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمّه عمرة بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي


= كذلك، إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته، والله أعلم، وقد أسنده عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره".
(١) الموطأ (١٢٨٢).
قال في "التمهيد" (١٣/ ١٣٤): "لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندًا من هذا الوجه وغيره، . . .، ورُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى تُزهي، وحتى تحمر، وحتى تطعم، وحتى تخرج من العاهة، ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد".
(٢) الموطأ (١٢٨٦). قال أبو عمر الحافظ في "التمهيد" (١٣/ ١٤٩): "لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل، إلا من روايه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويثني عليه".