للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٣٨ - مالكُ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبدَ الله بنَ عباس قال: من أَهْدَى هديًا حَرُمَ عليه ما يَحْرُمُ على الحاج حتى يُنْحَرَ الهدي، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليّ بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: لَيْسَ كما قال ابنُ عباس: أنا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي، ثم قَلَّدَهَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثم بَعَثَ بها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي؛ فلم يَحْرُمْ على رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ له حتى نُحِرَ الهدي (١).


= خمستهم: (روح، يحيى بن يحيى، القعنبي، معن، ابن القاسم) عن مالك؛ به.
قال مالك بعد رواية هذا الحديث: "وليس على هذا العمل".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح " (٩/ ١٤٧): "قول عائشة: عشر رضعات. . .؛ لا ينتهض للاحتجاج على الأصحّ من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنًا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم".
(١) الموطأ (٧٥٤)؛ وأحمدُ (٢٥٤٥٦) قال: حدثنا عبد الرحمن؛ والبخاريُّ (١٧٠٠) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي (٢٣١٧) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلمٌ (٣٢٦٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى؛ والنسائيُّ (٢٧٩٣) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن؛ وابن خزيمة (٢٥٧٤) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عثمان بن عمر.
خمستهم: (عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن يوسف، إسماعيل، يحيى، عثمان بن عمر) عن مالك؛ به.