للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكافيةً؟ قال: "إِنَّها فُضِّلَتْ عَلَيْها بتسعةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا" (١).

٤٨٥ - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فإِنَّما لها ما قُدِّرَ لها" (٢).

٤٨٦ - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتي دَنَانِيرَ ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفْقَةِ نِسائي ومُؤْنَةِ عَامِلي فَهُو صَدقةٌ" (٣).

٤٨٧ - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ ابنِ آدمَ تأكُلُهُ الأرضُ إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وفيه يُرَكَّبْ" (٤).


(١) الموطأ (١٨٠٤)؛ والبخاريُّ (٣٢٦٥) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك.
(٢) الموطأ (١٥٩٨)؛ والبخاريُّ (٦٦٠١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود (٢١٧٦) قال: حدثنا القعنبي؛ والنسائيُّ في "الكبرى" (٩١٦٨) قال: أخبرنا قتيبة؛ وابن حبَّان (٤٠٦٩) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.
أربعتهم: (عبد الله بن يوسف، عبد الله بن مسلمة القعنبي، قتيبة، أحمد بن أبي بكر) عن مالك؛ به.
(٣) الموطأ (١٨٠٣)؛ والبخاريُّ (٢٧٧٦) و (٣٠٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي (٦٧٢٩) قال: حدثنا إسماعيل؛ ومسلمٌ (٤٦٠٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى؛ وأبو داود (٢٩٧٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبَّان (٦٦١٠) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، أخبرنا أحمد بن أبي بكر.
ثلاثتهم: (عبد الله بن يوسف، يحيى، أحمد بن أبي بكر) عن مالك؛ به.
(٤) الموطأ (٥٦٧)؛ وأبو داود (٤٧٤٣) قال: حدثنا القعنبي؛ والنسائيُّ =