وقال في "التمهيد" (٢١/ ٢٦٠): "قوله: "العبد المسلم أو المؤمن" فهو شك من المحدِّث، مَن كان؛ مالك أو غيره، وقوله: "مع الماء أو مع آخر قطر الماء" شك أيضًا من المحدّث، ولا يجوز أن يكون ذلك شكًا من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون، ويُحمل الشك في مثل هذه الألفاظ على التحرّي في الإتيان بلفظ الحديث دون معناه. . .". (١) كذا في المخطوط، ولم أعرف لها وجهًا، والله أعلم. (٢) الموطأ (١٦١٨)؛ وأحمدُ (٩١٨٨) قال: حدثنا موسى بن داود، وفي (١٠٠٠٧) قال: حدثنا إسحاق؛ والبخاريُّ في "الأدب المفرد" (٤١١) قال: حدثنا إسماعيل؛ ومسلمٌ (٦٦٣٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وفي (٦٦٣٩) قال: حدثنا أبو الطاهر، وعمرو بن سوّاد، قالا: أخبرنا ابن وهب؛ وابن خزيمة (٢١٢٠) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، وابن حبان (٥٦٦٦) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، وفي (٥٦٦٧) قال: أخبرنا =