للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فانجابَتْ عنِ المدينةِ انجيابَ الثوبِ.

٦٣٩ - مالكُ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعَ قومٌ الإقامةَ فقاموا يُصلون، فَخَرَجَ عليهم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلاتان معًا! أصلاتانِ معًا! " (١)، وذلك في صلاةِ الصبحِ وفي الركعتينِ اللتين قبلَ الصبحِ.

لم يختلفِ الرواةُ عن مالك في إرسالِ هذا الحديث، ورواه الدَّرَاوَرْدِيُّ عن شريكٍ فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة.


= أربعتهم: (عبد الله بن مسلمة، إسماعيل، عبد الله بن يوسف، قتيبة بن سعيد) عن مالك؛ به.
(١) الموطأ (٢٨٥). قال في "التمهيد" (٢٢/ ٦٩): "وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أصحّ من هذا وعليه المُعَوَّل في هذه المسألة عند أهل العلم، وذلك قوله -عليه السلام-: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة"؛ يعني: التي أقيمت، وهذا يوضّح معنى "أصلاتان معًا؟ " ويفسّره، وهو حديث صحيح".