للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلم في قبوله والعمل به، إلا أن للفقهاء في فروع من معناه تنازعًا، وقد بيّنّا ذلك في كتاب "التمهيد" (١)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل.

أنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال: نا أبو بكر محمد بن عثمان قال: نا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا علي بن المديني قال عمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع عمرو بن شعيب من أبيه، وسمع أبوه شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص.

٨٤٩ - مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (٢).

وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح، وهو حديث مشهور عند أهل العلم معروف غير مدفوع عند واحد منهم، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تأويل المراد منه على ما ذكرنا بعضه في


(١) التمهيد (٢٤/ ٣٨٤).
(٢) الموطأ (١٣٤٢). قال في "الاستذكار" (٦/ ٤٤٩): "ومن أحسن أسانيد هذا الحديث: ما حدثناه سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني يحيى بن معين قال: أخبرني هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".