للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هكذا روى يحيى هذا الخبر، وتابعه قوم، ورواه القعنبي فقال فيه: "الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَمْ يَعْجَلْ شَيْئًا أَنَاهُ وَقَدَرُهُ".

وقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيما يُعوِّذ به الحسن والحسين: "كَفَى بِسَمْعِ اللهِ وَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لَا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامٍ رَمَى" قال: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (١).

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ.

٨٦٢ - قال مالك: "السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ" (٢).

وهذا كما قال مالك: لا خلاف بين العلماء أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم تجزها الورثة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخبار الآحاد أنه قال: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" من وجوه صالحة من حديث عمرو بن خارجة وخزيمة بن ثابت وأبي أمامة الباهلي.

وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسي الحيتان؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣)؛ فإن


(١) أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦٠)؛ وابن ماجه (٣٥٢٥).
(٢) الموطأ، باب الوصية للوارث والحيازة (٢/ ٧٦٥).
(٣) الموطأ (٤١)، وقد تقدم تخريجه.