للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك باسم عكرمة في كتاب الحج (١)، وقد بينّا القول في عكرمة في كتاب "التمهيد" (٢). والحمد لله.

٢٨ - مالكُ، عن ثور بن زيد الدِّيلي أنه قال: بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيّما دارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ في الجاهِلِيَّةِ فَهِيَ على قَسْمِ الجاهليةِ وأيما دارٍ أَوْ أرضٍ أَدرَكَها الاسلامُ ولم تُقْسَمْ فهي على قَسْمِ الإسْلامِ" (٣).

٢٩ - مالكُ، عن حميد بن قيس وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه: أن


(١) الموطأ (٨٥٩). وهو حديث مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يُفيض، يعتمر ويُهدي".
والأثر في صحيح مسلم (٢٩٤٣)، وأبو داود (١٩٣٧)؛ والنسائيُّ (٣٠١٥)؛ وابن ماجه (٣٠٤٨).
(٢) قال في "التمهيد" (٢/ ٢٧): "عكرمة مولى ابن عباس من جِلّة العلماء، لا يقدح فيه كلام من تكلّم فيه؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه".
(٣) الموطأ (١٤٣٣). قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ٤٨): "هكذا هذا الحديث في الموطأة لم يتجاوز به ثور بن زيد أنه بلغه، عند جماعة رُواة الموطأ، والله أعلم، ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، تفرّد به عن مالك بهذا الإسناد، وهو ثقة".
وفي "سنن أبي داود" (٢٩١٦) عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلّ قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسم له، وكلّ قَسْم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام".