كلاهما: (يحيى، وقتيبة) عن مالك، به. (٢) (٤/ ٧١). وملخّص ما قرّره -رحمه الله- أن ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا يَحفظُ له ابن عبد البرّ سماعًا من أبي الدرداء، وما يظنه سمع منه شيئًا، ومُمْكن أن يكون سمع عطاء من معاوية لتأخّر وفاته إلى سنة ٦٠ هـ، وقد سمع عطاء من أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة هم أقدم موتًا من معاوية، ولكنه لم يشهد هذه القصة؛ لأنها كانت في زمن عمر، ثم قال -رحمه الله-: "على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وأنكرها بعضهم؛ لأن شبيهًا بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت، وهي صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى، وحديث تحريم التفاضل في الورِق بالورِق والذهب لعُبادة، محفوظ عند أهل العلم، ولا أعلم أن أبا الدرداء روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصَّرْف ولا في بيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق حديثًا، والله أعلم". التمهيد (٤/ ٧٢ - ٧٣).