للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء في الشتم بالزنا]

" ٧٧ " باب ما جاء في الشتم بالزنا

١٥٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» .

ــ

(١٥٢) رواه البخاري الحدود ١٢ / ١٨٥ رقم ٦٨٥٨ ومسلم الإيمان ٣ / ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠.

قال الحافظ قال ابن المهلب أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى وقال الحافظ في نقله الإجماع نظر.

<<  <   >  >>