١١٨ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه - قيل يا رسول كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: " يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» أخرجاه.
ــ
(١١٨) رواه البخاري الأدب ١٠ / ٤٠٣ رقم ٥٩٧٣ ومسلم الإيمان ١ / ٩٢ رقم ٩٠.
وقد استبعد السائل أن يلعن الرجل والديه لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك فبين في الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع منه التسبب فيه وهو مما يمكن وقوعه كثيرا.
وهذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم، يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}
وفيه دليل على عظم حق الأبوين وفيه العمل بالغالب لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر آباه ويجوز أن لا يفعل لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله.
واستنبط منه العلماء منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه أو العصير أو العنب ممن تحقق أنه يتخذه خمرا.