٢٤٧ - عن ابن عمرو (١) - رضي الله عنهما - مرفوعا «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة - من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محررا» رواه أبو داود والطبراني بسند جيد.
ــ
(٢٤٧) رواه أبو داود الصلاة ١ / ١٦٢ رقم ٥١٣ وابن ماجه الصلاة ١٥ / ٣١١ رقم ٩٧٠.
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد أو الاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم.
قال الخطابي يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه.
ورجل أتى الصلاة إدبارا، الإدبار يطلق على آخر الشيء وقيل جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها.
قال الخطابي هو أن يكون قد اتخذها عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها.
ورجل اعتبد محررا: أي اتخذ نفسا معتقة عبدا أو جارية قال الخطابي اعتباد المحرر يكون من وجهين أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا شر الأمرين.