" ٩٣ " باب ذكر العقوق وقول الله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ}
١٩١ - عن ابن عمرو (١) رضي الله عنهما «أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله فقال " هل من والديك أحد حي " قال: نعم بل كلاهما قال " فتبتغي الأجر من الله تعالى " قال: نعم قال: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» أخرجاه.
واللفظ لمسلم.
ــ
(١٩١) رواه البخاري الجهاد ٦ / ١٤٠ رقم ٣٠٠٤ الأدب ١٠ / ٤٠٣ رقم ٥٩٧٢ ومسلم البر والصلة ١٩٧٥ / ٤ رقم ٢٥٤٩.
قال الحافظ: ومن فوائده أن بر الوالدين قد يكون من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك.
قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن.
واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى: نعم إن كان سفرا لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع.