" ٦٠ " باب النهي عن الشفاعة في الحدود وقول الله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
١٢٠ - ولهما في حديث المخزومية «أتشفع في حد من حدود الله؟» الموطأ عن الزبير - رضي الله عنه.
ــ
(١٢٠) رواه البخاري الأنبياء ٦ / ٥١٣ رقم ٣٤٧٥ والحدود ١٢ / ٨٧ رقم ٦٧٨٨ ومسلم الحدود ٣ / ١٣١٥ رقم ١٦٨٨.
قال الحافظ في الفتح ١٢ / ٩٥.
وفي الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود ويقيد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر.
واختلف العلماء في ذلك فقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته.
وذكر الخطابي وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف وقال لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام.
وفي الحديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك، والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.