١٥٤ - عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود بسند صحيح.
ــ
(١٥٤) رواه أبو داود الأيمان والنذور ٣ / ٢٢٣ رقم ٣٢٥٣ وأحمد ٥ / ٣٥٢ وابن حبان ١٠ / ٢٠٥ رقم ٤٣٦٣ والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ١٣٦ والحاكم ٤ / ٢٩٨ والبيهقي ١٠ / ٣ قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٩٤ وقال إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.
يدل الحديث على تحريم الحلف بالأمانة ولا يجوز الحلف بغير الله مطلقا فهو كفر بالله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي أو بالشرف أو بغير ذلك من الأشياء قال في النهاية: يشبهه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى.