للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام]

" ٨٠ " باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام

١٥٥ - عن أبي زيد (١) رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» أخرجاه.

ــ

(١٥٥) رواه البخاري الجنائز ٣ / ٢٢٦ رقم ١٣٦٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢ ومسلم أيمان ١ / ١٠٤ رقم ١١٠.

الملة: الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط تعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصابئة وأهل الأوثان وغيرهم.

قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن. فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:

الأول: أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي.

الثاني: يتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه كفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على كذبه قوله فهو كما قال.

ولا يكفر في صورة الماضي إلا إذا قصد التعظيم ويستفاد من معنى قوله كاذبا متعمدا أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر.

وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل. الفتح ١٠ / ٥١٥.


(١) هو ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه.

<<  <   >  >>