للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب النهي عن طلبها]

" ١٠١ " باب النهي عن طلبها

٢١٠ - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه - مرفوعا «لا تسأل الإمارة فأنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» أخرجاه.

ــ

(٢١٠) رواه البخاري الأيمان والنذور ١١ / ٥١٦ رقم ٦٦٢٢، ١١ / ٦٠٨ رقم ٦٧٢٢ والأحكام ١٣ / ١٢٣ رقم ٧١٤٦، ٧١٤٧ ومسلم الإيمان ٣ / ١٢٧٣ رقم ١٦٥٢ والإمارة ٣ / ١٤٥٦ رقم ١٦٥٢.

جاء في الفتح وكلت إليها أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه في الدعاء " ولا تكلني إلى نفسي " ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان. ومن لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غير مسألة فقد وعد الصادق بالإعانة ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.

قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك، ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها ولد فاته ما حرص عليه بمفارقته ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال.

<<  <   >  >>