١٦٩ - عن أبي حميد قال «استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " ما بال الرجل نستعمله على العمالة مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي! فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كان بقرة لها خوار، أو شاة تيعر - ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت " قالها ثلاثا» .
ــ
(١٦٩) رواه البخاري الهبة ٥ / ٢٢٠ رقم ٢٥٩٧ والأيمان والنذور ١١ / ٥٢٤ رقم ٦٦٣٦ والحيل ١٢ / ٣٤٨ رقم ٦٩٧٩ والأحكام ١٣ / ١٦٤ رقم ٧١٧٤، ٧١٩٧ ومسلم الإمارة ٣ / ١٤٦٣ رقم ١٨٣٢.
الغلول: هي الخيانة.
قال الحافظ في الفتح ١٢ / ٣٤٩.
بين الرسول صلى الله عليه وسلم للعامل - أن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له وأنه لو قام في منزله لم يهد له شيء فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له.
قال المهلب: حيلة العامل ليهدى له تقع بأن يسامح بعض من عليه الحق، فلذلك قال:«هلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له» فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدي له، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين. قال ابن بطال: دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر معروف، أو للتحبب إليه، وللطمع في وضعه من الحق، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، وأنه لا يجوز الاستئثار به أ. هـ.