للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه]

" ٢٤ " باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى: {قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}

٥٣ - عن أم كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - مرفوعا «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا» أخرجاه.

٥٤ - ولمسلم: «قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، إلا في ثلاث - في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» .

ــ

(٥٣) رواه البخاري الصلح ٥ / ٢٩٩ رقم ٢٦٩٢ ومسلم البر والصلة ٤ / ٢٠١١ رقم ٢٦٠٥.

فينمي: بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الفساد فهي النميمة. المراد بالحديث أنه يخبر عما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول.

(٥٤) صحيح مسلم ٤ / ٢٠١٢ رقم ٢٦٠٥.

قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.

وقال الحافظ: قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدَّر الله ذلك.

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين " أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر ".

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم.

<<  <   >  >>