للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبدعة في العبادة، والبدعة الأصلية أو الحقيقية (١)، والبدعة الإضافية، والبدعة الاجتهادية (٢)، ولا يدركون المصالح والمفاسد، ولا يفهمون مقاصد الشريعة، مما هو مُفَصَّلٌ في مواضعه.

[السادسة]

أن مذهب إمام من أئمة أهل السلف، أو قولًا له، لا يُعَدُّ دينًا للأمة، ولا مذهبًا لها، فضلًا عن أن يكون عالمًا ومعاصرًا، إلا أن يقوم عليه دليل قطعي الثبوت، واضح الدلالة، أو إجماع متيقن.

وحكاية رواية عن إمام في مبتدع، لا تعدو أن تكون حكمًا عينيًّا، لا يَطَّرِدُ ذلك الحكم على كل مبتدع.

كذا قال قامع المبتدعين والغالين شيخُ الإسلام -رحمه الله-:

((وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابًا لمعين قد علم حاله .. فإن أقوامًا جعلوا هذا عامًّا، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ... )). (٣)


(١) من إضافات شيخي.
(٢) البدعة الاجتهادية: هي التي يختلف عليها أصحاب الأصول الصحيحة، ومن هم أهل للاجتهاد، ومناطهم فيها معتبر؛ كاختلافهم في صلاة التسابيح، ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر ... وهكذا.
وسميت بهذا؛ لعدم ثبوتها عند الطرف الآخر، ولا يسمى صاحبها مبتدعًا بحال، وإلا لكان الإمام الشافعي مبتدعًا؛ لأنه كان يرى القنوت في الفجر، ولكان الإمام ابن المبارك مبتدعًا؛ لأنه كان يصلي صلاة التسابيح، فإلى الله المشتكى من فقه المتعالمين.
(٣) الفتاوى (٢٨/ ٢١٣).

<<  <   >  >>