للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم الابتداع في الطرق]

المقصود بـ ((الطرق)): كل طريقة يسلكها العابد للوصول إلى غايته؛ كطرق الدعوة، وطرق الوصول للحكم، وطرق التغيير، وطرق الحكم نفسه.

ومنها: الهجرة، والبيعة، والاختيار (١)، والجهاد، والخلافة، والشورى.

واعلم -رحمني الله وإياك- أن كل طريقة في الدين من طرق غيرنا هي طريقة غير مشروعة، وكل طريقة غير مشروعة فهي طريقة مبتدعة.

وهذا بَيِّنٌ في قوله تعالى:

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: ١٠٨].

ففيها دليل على وجوب التزام طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء، وما لم يكن من طريقته - صلى الله عليه وسلم - فليس فيه بصيرة، وما ليس فيه بصيرة فهو عماية وضلالة.

وفي قوله تعالى:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ


(١) الاختيار: هي الطريقة التي سلكها سلفنا الصالح في تعيين الخليفة، وهي أن يختار أهل الحل والعقد رجلًا للخلافة، ثم يتتابع الناس على ذلك الاختيار، ثم يتفقون عليه، ويبايعونه .. وهي عكس طريقة الانتخاب التي أحدثها من نُهِينَا عن اتباعهم، وَأُمِرْنَا بمخالفتهم.

<<  <   >  >>