للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قَدْرِ المَسَافَةِ لم يَقْصُرْ حَتَّى يُجَاوِزَها كَمَن خَرَجَ في طَلَبِ آبقٍ أو ضَالَّةٍ.

ولو انتقَلَ من سَفَرِهِ المُبَاحِ إلى مُحَرَّمٍ امتنَعَ، ولو قَامَ إلى ثَالِثَةٍ عَمْدًا أَتمَّ وجُوبًا وسَهوًا رَجَعَ، فَلو نَوى الإتمامَ أَتَمَّ وأَتَى بما بَقِي سوى ما سَهى عنه فإنه لَغْو.

ولو كانَ إمامًا بمسافرٍ تَابَعَهُ إلَّا أن يعلمَ سَهْوَهُ فينبِّهَهُ، فإن رَجَعَ وإلَّا فَارَقَهُ.

وتَبطلُ صَلاتُهُ بمتابَعَتِهِ، وَيَقْصُرُ من أَسْلَمَ أو بَلَغَ أو طَهُرَتْ بِسَفَرٍ مُبيحٍ ولو بقي دُونَ المسافة. وزَوْجَةٌ وقِنٌّ وجُنْديٌّ تَبَعٌ لِزَوْجٍ وسَيِّدٍ وأَمِيرٍ.

وأهلُ مكَّةَ وَمَنْ حَوْلَهَا ليس لهم القَصْرُ والجَمْعُ في عرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ فَهُمْ في المَسَافَةِ كغيرِهِم.

وَمَنْ مَرَّ بوطنِهِ، أو ببلدٍ له فيه امرأَةٌ، أو تَزَوَّج فيه، أو دَخَلَ وقتُ صَلاةٍ عليه حَضَرًا، أو أَوْقَعَ بعضها فيه، أوذَكَرَ صلاة حضرٍ بسفرٍ أو عكسُهُ، أو ائْتَمَّ بمقيمٍ أو بِمَن يَشُكُّ فيه، ويكفي علمُهُ بسفَرِهِ بعلامَةٍ، أو شَكَّ إِمامٌ في أثنائِها أنه نَواهُ عند إحرامِها، أو أعادَ فاسِدَةً، يَلْزَمُهُ إتمَامُهَا، أولم ينوِهِ عند إحرامٍ، أو نواهُ ثُمَّ رَفَضَه، أو جَهِلَ أنّ إِمَامَهُ نَواهُ، أو نوى إقامةً مُطْلَقَةً، أو أكثرَ من عشرين صلاة، أو لِحَاجَةٍ وظنَّ أنَّها لا تنقضي قَبلها، أو شَكَّ في نِيَّةِ المُدةِ، أو عَزَم في صلاتِهِ

<<  <   >  >>