للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على قَطْع الطريقِ ونحوه، أو تاب منه فيها، أو أَخَّرها بلا عُذْرٍ حَتى ضاق وقتُها عنها، لَزِمَهُ أن يُتِمَّ في جميع ذَلِكَ لا إن سَلَكَ أبْعَدَ الطريقينِ، أو ذكرَ صلاةَ سَفَرٍ في أَخَرَ، أو أقَامَ لِحَاجَةٍ بلا نِيّةِ إقامَةٍ ولا يدري متى تَنْقَضي أو حُبِسَ ظُلْمًا أو بمرَضٍ أو مَطَرٍ ونحوِه لا بِأَسْرٍ.

وَمَنْ نَوى بلدًا بِعَينهِ يَجْهَلُ مَسَافَتَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا قَصَرَ بعد عِلْمِها كَجَاهِلٍ بجوازِ القَصْرِ ابتداءً، ويقصرُ من عَلِمَها ثُمَّ نَوى إن وَجَدَ غريمَهُ رَجَعَ، أو نوى إقامَةً لا تمنَعُ القَصْرَ دونَ مقصِدِه بينَهُ وبين بلد نيتهِ الأُولى دونَ المَسَافَةِ، ولا يَتَرَخَّصُ مَلَّاحٌ معهُ أهلُهُ وليس له نِيّةُ إقامةٍ بِبَلَدِ، ومثْلُهُ مُكارٍ وراعٍ، ورسولُ السُّلطانِ ونحوُهُم.

وإن نَوى مُسَافِرٌ القَصْرَ حيثُ لم يُبَحْ عَالِمًا لم تنعقِدْ كما لو نَواهُ مُقِيمٌ.

* * *

<<  <   >  >>