الضرْبُ الثَّاني: على التَّرْتيبِ، وهو ثَلاثَةُ أنْواعٍ:
أحدُها: دَمُ مُتْعَةٍ وقرانٍ فَيَجِبُ الهَدْيُ، فإن عَدِمَهُ موضعَهُ، أو وَجدَهُ ولا ثَمنَ معه إلَّا في بلدِهِ، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ، والأَفْضَلُ أن يكونَ آخرُها يَوْمَ عَرَفَةَ، فيَصُومُهُ للحاجَة، ويُقَدِّمُ الإحرامَ بالحَجِّ على يوم التَّرْوِيَةِ، فيكونُ اليَوْمُ السَّابِعُ من الحِجَّةِ مُحْرِمًا وهو أولُها، وله تقديمُهَا على إحرامِهِ بالحَجِّ بعد إحرامِهِ بالعُمْرَةِ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ. ولا يَصِحُّ صَومُها بعد إحرامِهِ بالحَجِّ قَبْلَ فراغِهِ، ولا في أيامِ منى لبقاءِ أعمالٍ مِنَ الحَجِّ، ولا بعدها قَبْلَ طوافِ الزّيَارَةِ، وبعدَهُ يَصِحُّ.
والاختيارُ إذا رَجَعَ إلى أهله، فإن لم يَصُمِ الثَّلاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ صَامَ أيامَ مِنًى ولا دَمَ عليه، فإن لم يَصُمْهَا فيها ولو لِعُذْرٍ صَامَ بَعْدَ ذَلِكَ عشرةً وعليه دَمٌ، وكذا إن أَخَّرَ الهَدْي عن أيامِ النَّحْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
ولا يَجِبُ تَفْرِيقٌ ولا تتَابُعٌ في الثَّلاثَةِ ولا السَّبْعَةِ، ولا بَيْنَ الثَّلاثَةِ والسَّبْعَة إذا قَضَى.
ولا يَلْزَمُ من قَدَرَ على هَدْيٍ بَعْدَ وجوبِ الصَّوْمِ الانتقالُ، شَرَعَ فيه أوْ لا وله ذلك.
ومن لَزِمَهُ صَوْمُ المتعَةِ فَمَاتَ قبل أن يَأْتِيَ بِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ أُطْعِمَ عنه لِكُل يَوْمٍ مسكينٌ وإلَّا فلا.