الثَّاني: المُحْصَرُ، يَلْزَمُهُ هَدْيٌ يَنْحَرُهِ بِنِيَّةِ التَّحَللِ مَكَانَهُ، فإن لم يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بالنِّيَّةِ ولا إطعامَ فيه.
الثَّالِثُ: فِدْيَةُ الوَطْءِ، فيجِبُ بِهِ في حَجٍّ قَبْلَ التَّحَللِ الأَولِ بَدَنَةٌ، فإن لم يَجِدْهَا، صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ: ثلاثةً في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ، وفي عمرةٍ شاةٌ، والمرأةُ كالرَّجُلِ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الدِّماءُ الواجِبَةُ لِفَواتِ الحَجِّ، أو لِتَرْكِ واجِبٍ، أو مُباشَرَةٍ في غَيْرِ الفَرْج، فما أَوْجَبَ بَدَنَةً كَمَا لو بَاشَرَ دُون فَرْجٍ، أو كَرَّرَ النَّظَرَ، أو قَبَّلَ أو لَمَسَ لِشَهْوِةٍ فَأَنْزَلَ، أو استمنَى فَأَمْنى فحُكْمُها كبدنةِ وطءٍ.
وما أَوْجَبَ شاةً كما لو أَمْذَى بِذَلِكَ أو باشَرَ ولم يُنْزِلْ أو أَمنى بنظرةٍ، فكَفديةِ لُبْس ونحوه، وخطأٌ في الكُلِّ كَعَمْدٍ، وأُنثى مع شَهوةٍ كَرَجُلٍ.
وما وَجَبَ لِفَواتٍ أو تَرْكِ واجبٍ فَكَدَمِ مُتعَةٍ، ولا شيءَ على من فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
تَنْبِيهٌ: وَمَن كَرَّرَ مَحْظورًا من جِنْسٍ غيرِ قَتْلِ صَيْدٍ بأن حَلَقَ، أو قَلَّمَ، أو لَبِس، أو تَطَيَّبَ، أو وَطِئَ، وأعادَهُ قبل التكفيرِ عن الأَولِ فَكَفَّارةٌ واحدةٌ، وإلَّا لَزِمَهُ أُخرى.
وإن كان من أجناسٍ فَلِكُلِّ جِنْسٍ فديةٌ، ويتعدَّدُ جزاءُ الصَّيدِ بتعَدُّدِهِ.