للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليسَ لَهُ أن يُحِلَّ ولا يَحْلِقَ حَتَّى يَحُجَّ فيحرِمَ بِهِ بعد طوافِهِ وسعيهِ لعمرتهِ كما يأتي، وَيُحِلُّ منهما يَوْمَ النَّحْرِ، وإن كان مُعْتَمِرًا غيرَ مُتَمَتِّعٍ فإنه يُحِلُّ ولو كان مَعَهُ هَدْي في أشْهُرِ الحَجِّ أو في غيرها، وَيَقْطَعُ المُتَمَتِّعُ والمُعْتَمِرُ التَّلبيةَ إذا شَرَعَ في الطَّوافِ، وإن أتى بها في طوافِ القُدومِ سِرًّا فَلا بَأْسَ.

* * *

<<  <   >  >>