(٢) أخرجه الطبري ٧/ ١١٠ عن الشعبي، وابن جبر، وإبراهيم، وقتادة. وانظر النكت والعيون ٢/ ٧٦. (٣) هكذا في الكشاف ١/ ٣٦٩. وقول الحسن حكاه الماوردي ٢/ ٧٦. وبقي قول آخر أخرجه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو: بعد صلاة أهل دينهما وملتهما. وانظر الماوردي. وقال الزمخشري ١/ ٣٦٩: وقيل هي صلاة أهل الذمة، وهم يعظمون صلاة العصر. قلت: كأنه جعل هذا القول مطابقًا للقول الأول، وليس قولًا ثالثًا. (٤) هكذا حكى الزمخشري ١/ ٣٦٩ هذه الرواية، وذِكْر صلاةِ العصر فيها أخرجه الطبري ٧/ ١١٦ من قول عكرمة، ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة ومن قوله: (واختلف في الصلاة) إلى هذا ساقط من (د) و (ط).