(٢) مجاز القرآن ١/ ٣٧٢. وهو قول قتادة كما في معاني النحاس ٤/ ١٣٥. وقول أبي عبيد كما في غريبه ١/ ٣٥١. (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٦٨. والطبراني في الكبير ٧/ ٩١. والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٨٧. وعزاه الحافظ في تخريج الكشاف / ٩٨/ إلى آخرين. وقال الهيثمي ٥/ ٢٥٨: ورجال أحمد ثقات. (٤) كذا في الصحاح (أبر). (٥) أخرجه ابن ماجه من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا في الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز (١٥٧٨). والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٧. وأخرجه أبو يعلى في مسند أنس - رضي الله عنه - ٤/ ١٣٢. والحديثان ضعيفان. انظر مصباح الزجاجة ١/ ٥١٧. ومجمع الزوائد ٣/ ٢٨. وحتى لا يفوتك الحكم الفقهي فإن اتباع النساء للجنائز مكروه ليس بحرام، لما جاء في =