للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكلُّ مَن خُرِّجَ له في الصَّحيح فقد قَفَزَ القَنْطَرة (١)، فلا يُعْدَلُ عنه (٢)، إلا ببُرهانٍ بَيِّن (٣).

* نعم، الصَّحيحُ مراتب، والثِّقاتُ طبقات، فليس مَنْ وُثِّق مطلقًا كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سوءِ حفظه مع صدقه (٤) واجتهاده في الطَّلَب كمن ضعَّفوه، ولا من ضعَّفوه ورَوَوْا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتَّهموه وكذَّبوه، فالتَّرجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الرِّوايات.

* ز: وحَصْرُ الثِّقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذِّر، وضبطُ عدد المجهولين مستحيل.

* فأمَّا من ضُعِّف أو قيل فيه أدنى شيء، فهذا قد ألَّفتُ فيه


(١) نَقَل في «الاقتراح» (ص ٢٨٣) عن الحافظ أبي الحسن المقدسي أنَّه كان يقول في الرَّجل الذي يُخرَّج عنه في الصَّحيح: «هذا جاز القنطرة»، وقال: «يعني بذلك أنَّه لا يُلتفَت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد وبه نقول».
(٢) في م و «الحاوي»: «فلا مَعْدِل له».
(٣) قال الزَّركشيُّ في «النُّكت على مقدِّمة ابن الصَّلاح» (٣/ ٩١٩): «وها هنا فائدةٌ جليلة، وهو ما جرت به عادة كثيرٍ من المتأخِّرين في الرَّجل إذا روى له البخاريُّ ومسلمٌ وقد تُكُلِّم فيه؛ أن يعتمدوه، ويقولوا: قد جاز القنطرة … وجرى على ذلك الحافظ أبو الحجَّاج المزِّي والذَّهبيُّ وغيرهم ممَّا يظهر من تصرُّفهم».
(٤) «مع صدقه» زيادة من م.

<<  <   >  >>