للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرأي مشترك» (١).

فلما كان الأمر متعلقاً بالاجتهاد لم ينقض عمر ما قضى به علي وزيد، وعلل ذلك بأن الأمر مبناه على الرأي والاجتهاد، ولو كان في مخالفة نص من الكتاب والسنة لرده.

٢ - لما اختلف عثمان مع أبي ذر بخصوص معنى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} لم يلزم عثمان أبا ذر بالرجوع عن رأيه؛ لأن الأمر مبناه على الاجتهاد (٢).

٣ - ولام علي بن أبي طالب عثمان - رضي الله عنهما - حين بلغه أنه منع من التمتع في الحج، فقال عثمان: «وهل نهيت عنها؟ ! إني لم أنه عنها، إنما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه» (٣).

٤ - وتقدم قول علي لقضاته بأن يقضوا بما كانوا يقضون به، وإن كان مخالفاً لرأيه، كما جاء في سبب القصة، حيث كان يرى هو وعمر - رضي الله عنهما - في خلافة عمر عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم رجع عن ذلك فرأى جواز بيعهن، فقال له عَبيدة السلماني: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة»،


(١) جامع بيان العلم فضله (٢/ ٥٩).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٢٧٥).
(٣) مسند الإمام أحمد (١/ ٩٢)، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>