للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ومما اشتهر به الشيعة إيجاب مسح الرجلين في الوضوء، واستدلوا بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١) حيث عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة، ورُد عليهم هذا الفهم بأنه لم يوافقهم أحد عليه، بل العمل على خلافه مع كونهم يقرؤون بجر أرجلكم (٢):

١ - فعن عطاء - رحمه الله - أنه قال عند تفسير هذه الآية: «لم أر أحداً يمسح على القدمين» (٣).

٢ - وعن الأعمش - رحمه الله - قال: «كانوا يقرؤونها: (بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بالخفض، وكانوا يغسلون» (٤).

ثالثاً: القدرية.

والمراد بهم نفاة القدر، وظهر هؤلاء في عهد الصحابة - رضي الله عنهم -، وتقدم عن


(١) سورة المائدة من الآية (٦)، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٨).
(٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وشعبة عن عاصم، السبعة (ص ٢٤٢ - ٢٤٣)، والنشر (٢/ ٢٥٤).
(٣) جامع البيان (٨/ ١٩٤)، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٧١)، والدر المنثور (٢/ ٢٦٢)، وعزاه لعبد بن حميد، وقد روي المسح على الرجلين عن بعض أهل السنة، انظر: المغني (١/ ١٨٤)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٠٨٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٨).

<<  <   >  >>