للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً» (١).

٢ - وفي هذه الآية أيضاً اختلف الشعبي والقاضي شريح (٢)، حين رفعت قضية إلى شريح في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجاز ذلك شريح، وقال: أنا أعفو عن نساء بني مرة، فقال الشعبي: لا والله ما قضي قضاء قط أحمق منه أن يجيز عفو الأخ! ، ثم رجع شريح، فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج (٣).

٣ - وعن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فجاءت منه بحمل، فانتفى منه، فقال: يلاعنها، فقال رجل: يا أبا عمرو إن الله قال في كتابه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (٤) أفتراها له زوجة وقد طلقها ثلاثاً؟ ! ، فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق أن رجع إليه (٥).


(١) جامع البيان (٤/ ٣٢٩)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٦٢٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٢) هو أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي القاضي، أدرك الجاهلية، واستقضاه عمر على الكوفة؛ فبقي بها خمساً وسبعين سنة، ثم استعفى من الحجاج فأعفاه، توفي سنة (٧٩ أو ٨٠) وقيل غير ذلك.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٩٠)، ووفيات الأعيان (٢/ ٤٦٠)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠).
(٣) جامع البيان (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٤) سورة النور من الآية (٦).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٧/ ١٠٤)، وسنن سعيد بن منصور (٣/ ١/٤٠٩) برقم (١٥٧٦) ط. الدار السلفية، واللفظ له، ومصنف ابن أبي شيبة (١٠/ ١٠١)، وفيه: «إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه».

<<  <   >  >>